الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الرابع : ينفذ عتق السكران وتدبيره . دون المعتوه المطبق ، والصبي وإن علق العتق ثم جن ففعل ما جلف عليه في جنونه فلا شيء عليه ، وإن قال الصبي : كل مملوك لي حر إذا احتلمت ، فاحتلم فلا شيء عليه ، لأن اليمين والحنث لا بد من حصولهما في زمان ينفذ فيه التصرف ، وأحدهما لا يستقل إجماعا ، والإكراه يمنع لزوم العتق والبيع وغيرهما ، وإكراه السلطان وغيره سواء ، والتهديد بالضرب إكراه ، والتخويف الذي لا يشك فيه ، والسجن ، وإكراه الزوج بالضرب ، وإن افتدت منه بشيء رده ، قال ابن يونس : قال ابن [ ص: 87 ] القاسم : البكر التي في بيت أهلها ولم تعنس ، ولا يجوز عتقها ولا معروفها ، وإن أجازه والدها لا ينبغي للسلطان أن يجيزه ، وهي كالصبي ، ويجوز عتق المعنسة إذا أنس منها الرشد في بيت أبيها ، والمعروف لمالك : لا ينفذ عتقها ، ولا ينفذها تصرف البكر إذا دخل بها زوجها ، وإن أجازه الزوج حتى يتبين رشدها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية