الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في : تجوز كتابة المدبر فإن أدى عتق وإلا عتق بعد موت السيد في ثلثه ويقوم بماله في الثلث ، ويسقط عنه باقي الكتابة وإن لم يحمله الثلث فما حبا ويقر بماله بيده : عتق عنه ثلثه ، ويوضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه بقدر ما عتق ; لأنه للعدل إن لم يدع غيره عتق عنه ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه ، ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك ; لأن العتق لم يصادفه ولو لم يبق عليه إلا نجم حط عنه ثلثه ، ويسعى فيما بقي عليه فإن أدى عتق كله ، وإن مات سيده وعليه دين يغترق قيمة رقبته تبع فيه كتابته ، فإن أدى فولاؤه لناقدها أو عجز رق لمبتاعه ; لأنه شأن بيع الكتابة ، أو اغترق بعض رقبته بيع من الكتابة بقدره وعتق قدر ثلث ما لم يبع من كتابته وحط من كل نجم ثلث ما لم يبع من ذلك النجم ، فإن وفى عتق وولاؤه للميت أو عجز فبقدر ما بيع من كتابته رق لمبتاعه ، وما عتق منه لا سبيل لأحد عليه وباقي رقبته [ ص: 235 ] بعد الذي عتق منه برق الورثة ، ولك مكاتبة عبدك مع مدبرك كتابة واحدة فإن مت مضت الكتابة على قدر قوتهما على الأداء يوم الكتابة وعتق المدبر في الثلث وسقطت حصته عن صاحبه ، ويسعى العبد في قيمة حصته وحده ، ولا يسعى المدبر معه ; لأنه إنما دخل معه على أن يعتق بموت سيده فلا حجة له بخلاف عتق السيد لأحد العبدين في كتابة واحدة لأنه لم يدخل على هذا ، وإن لم يحمل المدبر الثلث عتق محمله وسقط من الكتابة قدر ذلك ، ويسعى في باقي الكتابة هو وصاحبه ، ولا يعتق بقيته إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به ، فإن عتقا رجع من ودى منهما على صاحبه بما ودى عنه ، إلا أن يكون ذو رحم لا يملك أحدهما الآخر فلا تراجع بينهما ; لأن أحد العرض فرع قبول مالك المعرض ، وقال أشهب : لا تجوز مكاتبة العبد مع المدبر المحض على العبد معتق المدبر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية