الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال : المسترق إذا ادعى أنه حر الأصل صدق مع يمينه ، إلا أن يكون بيد حائز له حوز الملك ، لأن اليد ظاهرة في الملك ، فإن ادعى الإعتاق فعليه البينة ، لأن الأصل : عدمه ، والصغير المعرب عن نفسه يدعي الحرية ، فإن تقدمت لمن هو بيده حيازة وخدمة لا يصدق أو متعلقا به لا يعلم فيه خدمة ولا حيازة صدق ، لأن الحرية هي أصل ابن آدم .

                                                                                                                فرع : قال ابن القصار : إذا تنازعا دارا ليست في أيديهما وأقام كل واحد منهما بينة أن الدار كلها له : قال ابن القاسم : الدار بينهما بعد أيمانهما ، وقاله ( ح ) ، وروي عن مالك : يوقف الحكم فيها إذا تساوت العدالة ، وعند ( ش ) أقوال : أحدها : الرواية الثانية ، وثانيها : الأولى ، وثالثها : يقرع بينهما ، وقاله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - .

                                                                                                                لنا على المشهور : ما رواه تميم بن طرفة الطائي ( أن رجلين تنازعا شيئا [ ص: 24 ] وأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين ) ، ولأن اليد حجة ، وإذا تقابلت اليدان يقسم ، فكذلك إذا تقابلت البينتان ، ولأن إعمال الحجتين كل واحدة منهما من وجه ، أو لأن إلغاءهما كالعمريين إذا تعارضا ; وجه القول الآخر بالوقف : أن الحاكم قد غلب على ظنه أن الدار لأحدهما ، ولم يظن عينه لعدم المرجح ، فهو كما لو قامت البينة أن الدار لأحدهما ولم يعين المالك ، فإنه لا يسمع شهادتهما ، ولأن الأصل : أن لا يحكم إلا بسالم عن معارض ولم يوجد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية