الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا دبر أحد الشريكين أمة ، تقاوياها فإن صارت لمن دبرها كانت مدبرة أو للآخر رقت كلها إلا أن يشاء غير المدبر تسليمها للمدبر ، ويتبعه بنصف قيمتها فله ، فإن كانوا ثلاثة فأعتق الثاني وتماسك الثالث والمعتق ملي قومت عليه وعتقت كلها ; لأنه ابتدأ عتقا ، أو معسر فالتمسك مقاواة المدبر إلا أن يكون المعتق قبل التدبير ، والمعتق عديم فلا يلزم المدبر مقاواة ، لأنه يرى عتق بعد عتق مقدم لم يكن عليه تقويم وإن كان مليا ، ويجوز تدبير أحد كما بإذن شريكه ، فإن رضي سقط حقه ، وللمستمسك بيع حصته إذا بين أن نصفه مدبر ولا مقال للمبتاع مع المدبر ; لأنه تنزل منزلة البائع ، وإن دبراها معا أو واحدا بعد واحد فإن مات أحدكما عتقت حصته في ثلثه ، ولا يقوم عليه حصة شريكه ، فإن لم يحمل الثلث حصته فما حمل ويرق الباقي للوارث ، وليس له مقاواة الشريك ; لأنه بمنزلتك ، فإن مات الثاني عمل في حصته كالأول ، فإن دبر أحدكما ثم أعتق [ ص: 226 ] الآخر أو أعتق حصته من مدبر بينكما قوم على المعتق حصة الآخر قيمة عبدا ; لأن التدبير انفسخ كما تقدم ، والمدبر ، وأم الولد ، والمعتق إلى أجل في جراحهم وأنفسهم قيمة عبد ، قال ابن يونس : كانت المقاواة عند مالك ضعيفة ، وإنما هي شيء جرت في كتبه ، وقال مرة بغيرها ، وقال : يقوم عليه لأن فيها إبطال الولاء ، وعن عبد الملك : لا بد من المقاواة لحق العبد أعتق الشريك بإذنك أم لا ، وقاله مالك ، وقال : إن كان المدبر عديما تقاواه ، فإن وقع عليه بيع من نصيب صاحبه يريد : فما عجز عنه بيع له ولا يباع من نصيبه الذي دبر شيء ، وقال ابن القاسم : لا مقاواة فيه ، وقال سحنون : تدبيره باطل إن لم يرض شريكه ; لأنه لا يجد ما يغرم بالمقاواة فيه بخلاف المبتل ، لأن مصلحة العتق تحققه فاغتفر إعادة ، وعن ابن القاسم : إن أراد المتمسك مقاواة المعدم على أن يتبعه إن وقع عليه فله ذلك ، وإن قاواه ولا يعلم بعدمه ثم علم بعد أن وقع عليه فله فسخ المقاواة ، قال أصبغ : لا يفسخ ويباع منه كله بقدر ما عليه لأنها كالبيع ، ولا يفسخ بعدم الثمن ، وما بقي فهو مدبر ، كمن دبر وعليه دين وهو القياس ، والاستحسان : لا يباع له إلا قدر ما يباع ، ففي تدبير أحدكما ثلاثة أقوال : التقويم ، والمقاواة ، والتخيير بين التمسك والتقويم والمقاواة .

                                                                                                                ومعنى المقاواة : تقويمه قيمة عدل ، ويقال للذي لم يدبر : يزيد عليها ويسلم هكذا حتى يصير إلى أحدكما ، وعن سحنون : إن شاء المتمسك إلزامه المدبر بالقيمة يقوم عليه صار مدبرا كله ، فالتقويم دون ائتناف حكم ثان ، وقال عبد الملك : لا يكون النصف المقوم إلا بحكم جديد ، وقاس الأول على المعتق ، لأنه بالتقويم حر ولا فرق ، ولورثة غير المدبر مقاواة المدبر كموروثهم إلا أن يعلم بالتدبير بعد سنين وما ترى أنه ترك المقاواة بخلاف العتق ، وهذا على القول بتخيير الشريك ، وعلى تعيين المقاواة للوارث وإن طال لأنه حق للعبد ، وإذا أعتق أحدكما ثم دبر الآخر عتق نصيبه ; لأنه ليس له إلا أن يعتق ناجزا ويقوم ، فلما ترك التقويم لزمه التخيير ، فإن قال : دبرت أولا وقلت : بل أعتقت أولا فأنت مدعى عليك ، وتصدق مع يمينك لأنك مدعى عليه استحقاق التقويم ، فإن نكلت حلف [ ص: 227 ] ووجبت لك القيمة ، فإن نكل فلا شيء له ، ويعتق عليه نصيبه فإن كنتما في بلدين ولا علم عند أحدكما يدعيه ، ولا بينة فلا شيء عليك ، ويعتق عليه حصته لنكوله عن اليمين ، وهذا على غير مذهب مالك ، وأما عند مالك وابن القاسم : فإن على المعتق القيمة ; لأنه إن كان أولا فالتدبير بعده باطل ويقوم عليه أو ثانية قوم عليه ، فعند الجهل يلزم التقويم ، قال اللخمي على أحد قولي ابن القاسم : إن التقويم حق لله دون الشريك لا يجبر على التقويم ، وإن دبر بإذنه وتخلف صفة التقويم ، فإن كان بغير إذنه قوم على أنه لا تدبير فيه أو بإذنه قوم على أن نصفه مدبر لدخوله على العيب ، فإن لم يقوم وتمسك أو دبر ، والتدبير الأول بغير إذن الشريك : اتبعه الآخر بعيب التدبير ، وبإذنه لم يتبعه بشيء ، وإذا دبرت ثم أعتق الآخر : يقوم حصة المدبر على المعتق قاله في المدونة ، وعنه لا يقوم ولا يبطل التدبير ، وعلى الأول يسقط عيب التدبير لسقوطه ، ويقوم على المعتق على أنه غير مدبر ولا معتق ، وعلى عدم التقويم يرجع المعتق على المدبر بعيب التدبير ، فإن أعتق أحدكم معسرا ، ثم دبر الثاني قوم على المعتق نصيب شريكه أو المعتق معسر قضى المعتق في نصيب المعتق والتدبير ، ورق نصيب الثالث على قول ابن القاسم ، وعلى قول ابن نافع : يقوم الثالث نصيبه على المدبر إن شاء ، وإن تقدم التدبير ، ثم المعتق والمعتق معسر فثلاثة أقوال : قول المدونة : يقوم المدبر والمتمسك على المعتق ، وعلى قول الآخر : لا يقوم المدبر لئلا ينتقل الولاء ، ويقوم المتمسك على المدبر ; لأنه مبتد للفساد ولا يقوم على المعتق ، وعلى قول ابن نافع : يقوم على المعتق ; لأنه المحقق للعيب بالعتق ، فإن كان معسرا قوم الثالث على المدبر أو يقاويه وهو قول ابن القاسم ، وفي كراهة مالك لتدبير أحدكما قولان ; لأنه يؤدي للعتق من غير استكمال إذا مات أحدكما ولم يحمل ثلثه نصيبه ، فإن نزل مضى .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية