الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثالث في الكتاب : إن وكلتهما على عتقه فأعتقه أحدهما فإن فوضت ذلك إليهما لم يعتق إلا باجتماعهما لأنه ظاهر جمعك بينهما ، وإن جعلتهما رسولين عتق ، وكذلك الطلاق ، قال أشهب وغيره : لو ملكتها وأجنبيا عتقها فلا بد من اجتماعهما ، لأن لكل واحد منهما واطئها انتقض ذلك ، فالرابع حكم الوكيل حكم الموكل ، وتقبل دعواه في البينة ، ويلزم الموكل ، بخلاف العبد المتهم نفسه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية