الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا أعتق ابن وابنة أباهما ، ومات الابن أولا عن بنت ثم البنت عن ابن ، ثم هلك الأب عن مال وموال فلبنت البنت النصف بالرحم النصف ، ولابن البنت ثلاثة أرباع النصف الباقي ، والثمن الباقي في موالي أم أخيها ، لابن البنت ما لأمه من الولاء ، ولها نصف والنصف لأخيها يجر لها الأب نصفا ولأخيها فورث ابنها نصف نصيبه أيضا ، فإن اشترى ابنتان أباهما ثم اشترت إحداهما مع الأب أخاها هو ابن الأب فعتق عليها ، ثم ماتت مشتراة الأخ فمالها لابنها ، ثم مات الأب فماله بين الابن والبنت أثلاثا بالنسب لا بالولاء ، فإن مات الأخ فلأخيه النصف بالنسب والباقي لمواليه وهم : هي وأبوه الميت بينها نصفان صار لها ثلاثة أرباع المال ، وللأب الربع فهو لمواليه وهم : ابنتاه هذه والميتة قبله بينها نصفان صار لهذه سبعة أثمان المال ، وللميتة قبل الأب نصف ثمن يكون لموالي ابنها ، وتصح المسألة من ستة عشر فقد ورثت هذه الأخت مرة بالنسب وثلاث مرات بالولاء مرة بصريح عتق أبيها ، ومرة بصريح عتق أخيها ، ومرة جر إليها أبوها من ولاء أختها ، وإن اشترت إحداهما وأبوها أما لها فأعتق الأب نصيبها منها ثم اشترت الأم مع التي اشترتها أخا لهما وهو ابن الأب والأم فماتت التي لم تشتر غير الأب ، فورثها أبوها ، لأمها السدس ولابنها ما بقي ، ثم مات الأب فماله لابنه وابنته للذكر مثل حظ [ ص: 204 ] الأنثيين بالنسب ، ولا شيء للزوجة ; لأن نكاحها انفسخ بملكه بعضها ثم ماتت فميراثها بين أبيها وابنتها ، للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسب ، ثم مات الأخ فلأخته النصف بالنسب ، وما بقي لمواليه ، ومواليه : أخته هذه وأمه ، فيصير للأخت ثلاثة أرباع المال ، وللأم ربعه وهي ميتة فهو موروث عنها لمواليها ، ومواليها : ابنتها هذه وزوجها فهو بينهما نصفان ، صار لهذه سبعة أثمان المال ، وللأب الثمن فهو موروث عنه يكون لمواليه ، ومواليه ابنته هذه والميتة قبله فهو بينهما نصفان صار لهذه سبعة أثمان المال ونصف ثمنه ، وفي يدي الميتة نصف ثمن ، فهو موروث عنها لموالي أبيها وهم : هي نفسها وأختها فيصير للحية سبعة أثمان المال ، وثلاثة أرباع الثمن وربع الثمن ، وهو واحد من اثنين وثلاثين بينهما للميتة فهو يورث عنها لموالي أمها وهم : أختها هذه وأبوها بينهما نصفان ، فتصير من أربعة وستين ، فللبنت الباقية ثلاثة وستون ، وللأب سهم فتجره إذ من يده خرج ، وإليه رجع فيصير جميع المال للبنت الباقية فقد ورثت بالنسب ، وخمس مرات بالولاء ثلاثا بالصريح واثنين : بالجر ، والصريح عتق أختها ، والثانية : بصريح عتق أبيها ، والرابعة : بما جر إليها أبوها من الولاء من أخيها ، والخامسة : ما جرت إليها أمها من أخيها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية