الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثاني : إن ملك عبده العتق فقال : اخترت نفسي ، وقال : نويت بذلك العتق ، صدق وعتق قياسا على المرأة في الطلاق ، وإن لم يرد العتق فلا يعتق ، وقال غيره : يعتق وإن لم يرد ، كما يكون ذلك من المرأة طلاقا ولم ترده ، وإن لم يرد العتق لم يعتق ، وقال غيره : يعتق وإن لم يرده ، كما يكون من المملكة طلاقا وإن لم ترده ، وإن قال العبد : أنا أدخل الدار وأردت بذلك العتق لم يعتق ، لأنه ليس من لفظه ، وقال غيره : لو قال : أنا أدخل ، أو أذهب ، أو أخرج ، لم يكن هذا عتقا إلا أن يريد به العتق ، لأنه يصلح أن يريد به العتق ، قال ابن القاسم : وإن قال السيد لعبده : ادخل الدار يريد به العتق عتق ، بخلاف قول العبد ، لأن العبد يدعي العتق إذا أجاب بغير لفظه ، كالمملكة تقول لنا : أدخل بيتي ، وتقول : أردت الطلاق ، لا يقبل منها ، وليس للعبد والمرأة بذلك خيار ، وإن كانا في المجلس في قول مالك جميعا لتركهما ما جعل لهما حين أجابا بغير طلاق وعتق ، وتمليك العبد كتمليك المرأة ذلك في يدهما ما لم يفترقوا من المجلس ، أو يطول حتى يرى أنهما تركا ذلك ، ولو خرجا من الذي كانا فيه إلى كلام غيره يعلم أنه ترك لما كانا فيه ، بطل ما جعل لهما ، وهو أول قول مالك ، وبه أخذ ابن القاسم ، وعليه جماعة الناس ، ثم رجع فقال : ذلك لها وإن قامت من المجلس ، إلا أن توقف أو تتركه يطؤها ، أو يباشرها ، ونحو ذلك ، فيزول ما بيدها ، وكذلك العتق ، قال ابن يونس : الفرق عند ابن القاسم بين العبد والمرأة في اختيار النفس : إن اختار العبد نفسه قد يراد به البيع ، ومقصود المرأة منحصر في الطلاق ، قال [ ص: 86 ] محمد بن القاسم : إن قال العبد : اخترت أمري ، أو قبلت أمري ، ونوى العتق فذلك له ، وإن لم ينوه فذلك باق بيده متى شاء أعتق نفسه ، وإن أجابا بغير ما جعل لهما أبطل في الكتاب ما بيدهما ، بخلاف السكوت الذي يترتب فيه الجواب ، وقال أشهب : ذلك لهما ما داما في المجلس ، وقولهما الأول : أدخل بيتي ، من العبد ونحوه كالسكوت ، قال اللخمي : إذا وكله على عتقها فقال لها ، ادخلي الدار ، وقال : أردت العتق لم يصدق عند ابن القاسم ، كما لا يصدق العبد ، قال محمد : إذا قال السيد : ادخل الدار ، وقال : أردت به العتق أو الطلاق ، لم يلزمه إلا أن يريد : إذا قلت هذا فهو حر أو طالق ، لأن هذا ليس صريحا ولا كناية .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية