الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع في الكتاب : إذا بتل المريض عتق رقيقه وعليه دين وعنده وفاء فلم يمت حتى هلك ماله ، فالدين يرد عتقه بخلاف الصحيح ، لأن فعل المريض موقوف ، وكذلك وصيته بعتقهم ، فإن اغترقهم الدين رقوا وفيهم أقرع بينهم أيهم يباع للدين ، ثم يقرع بينهم فيمن يعتق في ثلث بقيتهم ، فإن خرج أحدهم وقيمته [ ص: 166 ] أكثر من الدين ، بيع منه بقدره ، وأقرع للعتق ، فإن خرج بقية هذا وفيه الثلث ، عتقت بقيته ، وإذا كثر عتق منه بقدر الثلث ، وباقيه للورثة ، وإن لم تف بقيته أعتقت بقيته ، وأعيدت القرعة حتى يكمل الثلث في غيره ، وكذلك يعاد في الدين إن خرج من لا يكفي الدين حتى يكمل الدين ، وإن بيع بعض عبده ، ثم يقرع للعتق كما تقدم .

                                                                                                                فرع : قال : إن اشترى أباه وعليه دين يغترقه بيع في دينه لأن الدين مقدم على بر الوالد ، أو ليس عنده إلا بعض ثمنه ، رد بيعه ، قاله مالك ، وقال ابن القاسم : يباع منه ببقية الثمن ، ويعتق ما بقي جمعا بين الحقين ، وقال غيره : يمنع في السنة أن يملك أباه إلا للعتق ، فإذا كان عليه دين يرده فهو خلاف السنة إن تملكه فيباع في دينه .

                                                                                                                في التنبيهات : غيره : هو المغيرة ، واختلف هل ملك أو لا لا يعتق عليه كقوله يرد البيع في الثاني ، قاله القابسي ، وقال أبو محمد : هما مختلفان ، ولا يرد في الأول ، ويباع في الدين بخلاف الثانية : قال : والأول الصحيح ، وقد بينه مالك في المبسوط ، وقول المغيرة حجة لمالك ، ولذلك أتى به سحنون ، قال ابن يونس : الفرق عند مالك بينهما : أن في الأول ليس له شراؤه ودفع جميع ثمنه ، ولا حجة للبائع إذا قبض جميع ثمنه ، ولا عليه إذا باع جميع ما يجوز له ، ويباع في دين الابن إذا تلف ثمنه مال غرمائه ، وفي الثاني : لم يدفع جميع الثمن ، فللبائع نقض البيع ، إذ لو بيع عليه في بقية الثمن لدخل عليه غرماء إن كانوا للولد ، واحتاط ابن القاسم للعتق ، ولم ير للبائع حجة إذا قبض بقية ، والدين أمر طارئ فلا يعتبر به ، وهو القياس ، قال محمد : وإن ورث أباه أو وهبه ، أو تصدق به عليه ، وعليه دين : قال أشهب : يعتق ، [ ص: 167 ] وباعه ابن القاسم في الميراث للدين ، دون الهبة والصدقة ، لأن مقصود الرافع العتق على الولد ، وقال محمد : لا يباع في الجميع ، قال اللخمي : نقض البيع في متالي الكتاب ظلم ، لأن البائع باع ما يجوز له بيعه ممن يجوز شراؤه ، وقد قال ابن القاسم : إذا باعه أخاه على أنه أخوه ، يعتق عليه ، وتقاصاه في الثمن فلم يجد الأخ ، قال : يباع عليه في الثمن إلا أن يكون فيه فضلة فلا يباع ، لأنه كان ظاهره اليسر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية