الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 200 ] فرع قال : إن عتق العبد من الزكاة ، فولاؤه وولاء ولده من الحرة للمسلمين لعتقه من مالهم ، وعقل موالي المرأة على قومها ، وميراثها إن ماتت لولدها الذكور ، وإن لم يكن فلذكور ولدها دون الإناث ، وينتهي مولاها إلى قومها كما كانت هي تنتهي ، فإذا انقرض ولدها وولد ولدها ورثتها مواليها لعصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت المولى دون عصبة الولد ، قاله عدد من الصحابة .

                                                                                                                قال ابن يونس : ما أعتقه عن كفارته فولاؤه له ، لأنه استحدث ذلك على نفسه ، فهو كإحداث العتق ، والزكاة أوجبها الله للفقراء ، ويكتب المعتق من الزكاة أو سائبة في شهادته : فلان مولى المسلمين ابن فلان ، ولا يكتب فلان بن فلان مولى المسلمين ، ليلا يدخل أباه في ولاء المسلمين ، قال مالك في الكتاب : ومن أسلم وكان ولاؤه للمسلمين فتزوج امرأة من العرب ، أو من الموالي معتقه ، فولدت ، فولاء الولد للمسلمين ، والولد هاهنا تبع للأب ، فإن مات الأب ، ثم مات ولده ، فميراثه للمسلمين ، وكل معتقة أو حرة من العرب تزوجها حر عليه ولاء حر ، ولده منها لمواليه ، ويرث ولده من كان يرث الأب إن كان الأب قد مات .

                                                                                                                وفي الموازية : إذا مات أبوه ورثته أمه وأخوته لأمه ، للأم السدس ، ولأخوته الثلث ، والباقي لبيت المال إن كانت أمة عربية ، أو لمولاها إن كانت معتقة .

                                                                                                                فرع : إذا تزوجت الحرة عبدا فولدت منه ، فولاء الولد لموالي الأم ما دام الأب عبدا ، فإن عتق الأب جر ولاءهم لمعتقه كولد الملاعنة ينسب لموالي أمه يرثونه ويعقلون عليه ، فإذا اعترف أبوه وانتقل الولاء لمواليه : فإن كان لولد العبد من الحرة جد أو جد جد قد عتق قبل الأب جر ولاء الولد لمعتقه ، قال ابن يونس : قال محمد : لو أن ولد هذا من الحرة كبر فاشترى أبواه فشق عليه ، [ ص: 201 ] لكان ولاء هذا الأب لابنه يجره لموالي أمه ، كما لو اشتراه غير الابن فأعتقه فجر ولاءه لمواليه ، فولاء الأب هاهنا وولاء ولده لموالي أم ولده التي أعتقها ، قال اللخمي : ميراث موالي المرأة لعصبتها : وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد ، واختلف في ميراث ولدها منهم قاله مالك ، ومنعه ابن بكير ; لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قاله ، وسنة الصحابة والتابعين : ولاء ولد الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبدا لموالي أمه ما دام أبوه عبدا فإذا عتق جره إلى مواليه ، فإن لم يكن له أب ، فمعتق أبيه فإن لم يكن فالمسلمون ، قاله ابن القاسم في الكتاب ، وقال محمد : إذا عدم المولى فمولى الأم بيت المال عند مالك ، وقال محمد : معتق الأم ، فهذا جواب الولاء فيمن أعتق ، وأما من أعتق من أعتقن فلهن ولاء المعتق الأسفل ذكرا أو أنثى ، وأما ولده فإن أعتق عبدا وأمة ، ثم أعتق ذلك العبد المعتق أو الأمة عبدا أو أمة فولاؤهم للأعلى ، فإن عدم فللأسفل ، فإن كان الأسفل عبدا جر ولاء أولاده لمعتق معتقه ذكورهم وإناثهم ، وإن كان الأسفل أمة فولاء ولدها لمعتق زوجها ذكورهم وإناثهم ، ولا يجرهم لمعتقها ولا لمعتق معتقها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية