الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 309 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أدى كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله ، وإن مات قبل دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إليك حتى مات ، فلا وصية له ، قال ابن يونس : قال أبو عمران : إن بعث بها لسيده في مرضه فلم يقبلها حين وصولها لا يعتق حتى يقضى بذلك ، إلا أن يكون بموضع لا حاكم فيه فتكون الشهادة عليه كالحكم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                إذا كوتب وقد ولدت أمته قبل ذلك لم تكن بذلك أم ولد أو بعد ذلك ، فهي له أم ولد ولا يبيعها إلا أن يخاف العجز ، قال ربيعة : أو لعدمه لدين عليه ، قال ربيعة : وإن مات حديثا مديانا فأم ولده في دينه وأولاده منها رق لك ، قال ابن القاسم : وله شراء زوجته الحامل منه ولا يمنعه ; لأنه إن ابتاعها بغير إذنك لم يدخل جنينها معها في الكتابة ، ولا تكون هي أم ولد ، وإن ابتاعها بإذنك دخل حملها في الكتابة وكانت به أم ولد إن مات وترك أم ولد وولدا منها أو من غيرها ، ولم يدع مالا سعت مع الولد ، وسعت عليهم إن لم يقووا وقويت وكانت مأمونة عليه ، وإن ترك أم ولد ولدا منها حدث في الكتابة فخشي الولد العجز فلهم بيعها ، وإن كانت أمهم ، وإن كان للأب أمهات أولاد سواها فخشي الولد العجز فلهم بيع من فيها نجاتهم كانت أمهم أو غيرها ، قال ابن القاسم : وأرى أن لا يبيع أمه إن كان في بيع غيرها ما يعينه ، قال ابن يونس : إن خاف المكاتب العجز فباع أم ولده حاملا منه فولدت عند المشتري فإن كان المكاتب بحاله لم يعتق ولم يعجز رد بيعها ليعتق بعتقه ، أو يعجز فيتبعها دون ولدها ، وإن كان الأب قد عتق بأدائه أو عجز فرق ، مضى البيع [ ص: 310 ] بالقيمة على أن جنينها مستثنى ، ورد الجنين فكان بحال أبيه من عتق أو رق ، فإن لم يعثر على ذلك حتى أعتقها المبتاع وولدها ، فسواء عجز الأب أو أدى أو بقي على كتابته يمضي العتق في الأمة وعليه قيمتها ، على أن جنينها مستثنى فيرد عتق الولد ، وسبيله سبيل أبيه من عتق أو رق أو كتابة ، وليس كمن باع مكاتبه فأعتقه المبتاع ; لأن هذا باعه غير سيده ، قال اللخمي : هذا أم الولد المكاتب بمنزلتها قبل ولادتها فيبيعها اختيارا في الكتابة ، وبعد عتقه أو كأمهات أولاده لا يبيعه إلا إن كانت في الكتابة إلا أن يخاف العجز ، وإن أدى كتابته وهي عنده عتقت بموته إن حملت بعد الكتابة ، قولان لمالك مراعاة لعقد الحرية ، وإن وقعت الولادة قبل الكتابة لم تكن أم ولد قولا واحدا ، أو يختلف إذا كانت الكتابة وهي حامل قياسا على الحر يشتري الأمة وهي حامل منه فرق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية