الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال : قال أشهب : إذا قضي لك ببينة ثم ادعاه آخر ببينة قضي بأعدلهما ، أو يقسم بينكما إن استوتا بعد أيمانكما ، فإن نكل أحدكما قضي للحالف ، فإن نكلتما قضي للذي انتزع من يده ، فإن اقتسمتما في تكافئ البينتين ، ثم أقام أحدهما بينة أخرى أعدل من بينة صاحبه الأولى قضي له لمزيد العدالة ، أو مثل الأولى أو دونها أقرت بينكما نصفين ، ولو قضي لك بميراث من ادعيت الولاء عليه بالبينة ، ثم ادعاه نظر في حجته ، ومن حجته أن يقضى لمن أعتق أولا ، وإن كانت بينة الآخر أعدل ، لأن التاريخ أقوى ، وإن جهل التاريخ قضي لأعدلهما ، وإن استوتا صار كما لا شهادة فيه ، فيبقى تحت يد من كان تحت يده .

                                                                                                                فرع : قال : قال عبد الملك : قلت هي لي ، وقال صاحب اليد : بل النصف ، حلف صاحب اليد : مالك إلا النصف ، وإن كانت بيد غيركما ، تحالفتما ولك ثلاثة أرباعها ، وله ربعها ، لوقوع التداعي في أحد النصفين فلك نصفه ، وقال مالك : لك ثلثاها لأن القسمة على الدعاوي تضرب أنت بسهم ، وهو بسهمين ، قال مالك : وكذلك إن أبضعت مع رجل دينارا وآخر دينارين فخلطتهما فضاع دينار ، اقتسمتما الباقيين أثلاثا ، وقال ابن أبي سلمة : أحدهما بينكما نصفان ، [ ص: 28 ] والآخر لصاحب الدينارين ، قال ابن القاسم : إن ادعيت الدينار ، وآخر الثلثين ، والآخر النصف وتكافأت البينات ، أو لا بينة بينهم فلمدعي الجميع ثلثها لأنه لم يدعه أحد ، والسدس بين مدعي الكل ومدعي النصف نصفين ، ونصف السدس بين مدعي الكل ومدعي النصف ومدعي الثلث أثلاثا ، والربع بين جميعهم ، وقال أشهب : إذا ادعيت الكل وادعى النصف وهو في أيديكما ، هو بينكما نصفان ، لتساويكما في الحيازة ، وقيل : يقسم مثل هذه على عول الفرائض ، وإن قال أحد الشريكين : لي ثلث المال ، وقال الآخر : بل النصف ، فالذي ثبت عليه ابن القاسم : لمدعي الثلثين النصف ، ومدعي النصف الثلث ، والسدس بينهما نصفان ، وقال أشهب : يقسم نصفين إذا حلف .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية