الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 239 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب : استتيب فإن لم يتب قتل ، وإن تاب لم يقسم في المغنم ورد لسيده إن عرف ، فإن جهل أنه مدبر حتى قسم فلسيده فداؤه بالثمن ويرجع مدبرا ، فإن مات السيد وقد تركه في يد من صار في سهمه يختدمه في ثمنه فمات السيد قبل وفاء ذلك عتق من ثلثه وأتبع بباقي الثمن ، فإن لم يسعه الثلث : فما وسع ورق باقيه لوارثه ; لأن سيده أسلمه ، قال غيره : إن حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء ، أو بعضه لم يتبع بحصة البعض العتيق بخلاف الجناية التي هي فعله ، وإن رهن السيد ، فما لم يحمل الثلث منه فرق ، ولا خيار للوارث ، وفي الجناية يخير الورثة فيما رق منه إذا سلمه ومات ، والثلث لا يحمله والسيد قد أسلمه فيها ، والفرق : أن المشتري قد أخذه في الأصل على مالك رقبته ، والمجني عليه إنما أسلمت له خدمته فهي أضعف .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية