الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن أعتقت نصف مكاتبك في صحتك في غير وصية فهو وضع مال ، فيوضع عنه نصف كل نجم ، ولا يعتق عليك إن عجز أو وضعت حصتك من المشتري أو أعتقها ، وضع لك من كل نجم ، فإن عجز رق لكما ، وإن مات مكاتبا أخذ المتمسك مما ترك ما بقي له ، وما ترك بينكما ، ولو كان عتقا لكان للمتمسك خاصة ويقوم على المعتق ما بقي من الكتابة ولكان من ترك مكاتبا وورثه بنون وبنات فأعتق البنات حصتهن ، أن لهن ولاء نصيبهن وهن لا يرثن من ولاء المكاتب شيئا ، وإن أعتقن نصيبهن ، وإنما يرث ولاءه ذكور ولد السيد أو عصبته من الرجال ولو كان لك مكاتب فأعتقت نصفه لم يعتق عليك النصف الباقي إلا بأداء بقية الكتابة وإن أعتق المريض بعض مكاتبه وضع حصة ذلك من كتابته ، وإن عجز عتق ذلك الشقص من ثلثه ; لأنه وصية للعبد ، قال ابن يونس : قال محمد : إن قلت [ ص: 289 ] لعبد : إن كلمت فلانا فنصفك حر فكاتبه ، ثم كلمت فلانا وضعت عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم الكتابة ، وإن عجز رق كله ، ولا يلزمك حنث كمن أعتق نصف مكاتبه ، وكذلك حنث أحد الشريكين بعد أن كاتباه ، وإن حلفت بحرية جميعه ثم كاتبته مع آخر ، ثم حنث عتق إن عجز ، ولا يعجل عتقه حتى يعجز وهو كمن أعتق أحد مكاتبيه ، فإن أعتقت عضوا من مكاتبك عتق جميعه ; لأنك قاصد للعتق هاهنا ، لا وضع الكتابة بخلاف عتق الحر ، قال ابن سحنون : إن قلت : اخدم فلانا وأنت حر فوضع عنه المخدم نصف الخدمة ، فإن أراد أنه ترك له خدمة نصف سنة فهو كذلك ، أو تمليك سيده ، وإن شركه فيها عتق المكاتب كله ، كمن وهب لعبده نصف خدمته ; لأن الخدمة كالرقب ، فكأنه وهبه نصف رقبته ، ومن علق العتق على الخدمة فعجل العتق عتق وسقطت الخدمة ، والمكاتب إنما يملك فيه مالا يعتق نصفه وضع مال فقط ، قال ابن القاسم : إن وضعت نجما بغير عينه ، وهي عند الموت ثلاثة ، وضع عنه من كل نجم ثلثه فإن أدى عتق ، وإن عجز عتق ثلثه ، وإن أوصيت بالنجم الأول اعتبرت قيمته لو بيع قرب محله ، فإن كانت عشرة وقيمة بقية النجوم على محل آجالها عشرة ، فالوصية بالنصف من رقبته فيجعل في الثلث الأقل من نصف قيمة رقبته أو قيمة ذلك النجم ، فأي ذلك حمله الثلث عتق نصفه ، ووضع عنه ذلك النجم بعينه ، وكذلك يعمل في النجم الآخر والأوسط ، فإن لم يدع غير المكاتب : خير الورثة بين وضع ذلك النجم وعتق نصفه أو يعتقوا ثلثه ، ويوضع عنه من كل نجم ثلثه ، قال اللخمي : إن قلت : إن مت فنصف مكاتبي حر عن ذلك النصف من ثلثه ، فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان نصفه عتيقا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية