الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 228 ] فرع

                                                                                                                في المنتقى : من دبر بعض عبده كمل عليه تدبيره كالعتق ، وقاله ( ح ) و ( ش ) .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز رهن المدبر ، والمرتهن بعد موت السيد أحق من الغرماء وإن لم يدع غيره بيع المرتهن ; لأنه حازه ، ولو لم يقبضه بيع لجميع الغرماء ، قال اللخمي : منع أشهب رهنه إن كان في أصل البيع ، أما بعده أو في قرض في العقد أو بعده جاز ; لأن الغرر يجوز فيه ، لأن المشتري لا يدري متى يقبض دينه عند حلول الأجل لدينه أو بعد موت السيد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية