الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال أشهب : إذا ادعى كل واحد منهما أنها في يده لم يصدقا إلا ببينة ، فمن أقامها باليد أو بالملك قضي له بذلك ، فإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما ، فإن استوتا ولم يكن في شهادة كل بينة أنها ليست في يد الآخر ، جعلتا في يديهما نصفين في أيديهما ، فإن شهدت كل بينة أنها في يد هذا دون الآخر سقطتا إن استوتا ، وبقيت على ما هي عليه ، وإلا قضي بأعدل ، وإن شهد أحدهما أنها لزيد والآخر أنها في يد عمرو قضي بها لزيد ، وإن لم يقيما بينة فلا يستحلف أحدهما للآخر أنها ليست في يده إلا أن يكونا جميعا في الدار ، وقد أقام كل واحد بينة أنها في يده دون غيره ، فيحلف كل واحد أنها في يديه دون الآخر ، فإن حلفا عدل مخالف .

                                                                                                                تنبيه : اليد ما . . . فأعظمها ثياب الإنسان التي عليه . ونعله ومنطقته ، ويليه البساط الذي هو جالس عليه ، أو الدابة التي هو راكبها ، ويليه الدابة التي هو سائقها وقائدها ، ويليه الدار التي هو ساكنها ، فهي دون الدابة لعدم الاستيلاء [ ص: 25 ] على جميعها ، قال بعض العلماء : فيقدم أقوى اليدين على أضعفهما ، فلو تنازع الساكنان الدار : سوي بينهما بعد أيمانهما ، أو الراكب مع الراكب والسائق ، قال : يقدم الراكب مع يمينه .

                                                                                                                فرع : قال أشهب : إذا كانت بيد رجل فادعاها آخر ، وأقام البينة أن أباه مات وتركها ميراثا منذ سنة ، لا يعلمون له وارثا غيره ، وشهدت بينة صاحب اليد لمثل ذلك ، قضي بالأعدل ، فإن استويا بقيت لذي اليد وليس بقضاء ، قال سحنون : فلو لم يقم صاحب اليد بينة ، وأقام اثنان بينتين تساقطتا وبقيت لذي اليد ، قال أشهب : إذا تعارضت بينة ذي اليد والخارج قضيت بأعدلهما ، فإن استوتا قضيت لصاحب التوقيت ، فإن وقتتا فلأولهما توقيتا ، فإن لم يوتيا وبينة ذي اليد شهدت أنه أعتقه ، أجيز العتق ، ولا يرد حتى يقيم الذي بيده البينة أن العتق بعد ملكه إياه ، وقال بعض أصحابنا : إذا قال صاحب اليد : هي لزيد ، فقضي بها له ويقيم بينته ، ويقيم مدعيها بينة لا يكون ذو اليد أولى لأنها صارت في يديه بدعوى المدعي .

                                                                                                                تنبيه : اليد إنما تكون حجة إذا جهل أصلها ، أما إذا كانت بغصب أو عارية أو غير ذلك مما يعلم أنها لم تنشأ عن ملك فلا تعتبر في الترجيح .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية