الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن ادعيت ما يفسد من اللحم ورطب الفواكه ، وأقمت لطخا أو شاهدا وأبيت أن تحلف وادعيت بينة قريبة أجلت ما لم يخف فساد ذلك الشيء ، فإن أقمت شاهدين وأخذ ذلك الكشف عنهما وخيف فساده بيع ووقف ثمنه جمعا بين المصالح ، فإذا زكيت البينة وأنت مبتاع أخذت الثمن ، وأديت الثمن الذي قالت بينتك كان أقل من ذلك أو أكثر ، ويقال للبائع إذا كان يأخذ أكثر من الثمن الموقوف : أنت أعلم بالمخرج عن الزيادة ، وإن لم يذكرا أخذ [ ص: 20 ] المدعى عليه الثمن الموقوف ، لأنه عليه بيع نظرا وإن ضاع الثمن قبل القضاء أو بعده فمن قضي له به ، قال ابن يونس : إذا ادعيت على من بينكما خلطة ، فليس عليه كفيل بوجهه حتى يثبت الحق الخلطة لك الكفيل ، لأنها مظنة الحق ، قال سحنون : فإن لم يجد كفيلا حبس ، قال ابن القاسم : وليس طلب وكيل منه لسماع بينة ، لجواز سماع البينة على الغائب ، قال سحنون : إذا كان مشهورا سمعت البينة في غيبته ، قال اللخمي : أرى لينظر في البينة وعدلت أن يخير المشتري بين ثلاثة أشياء : فسخ العقد عن نفسه ، لأن البائع لم يمكنه منه ، أو يغرمه مثله . أو يأخذ ما بيع به إذا كان الأول جزافا ، ويغرم الثمن الذي اشترى به ، وإن لم يدرك البينة فالموقوف للبائع ولا شيء على المشتري إن بيع بأقل ، والفرق : أن الأول إذا ثبتت البينة بالبيع كانت شهادة على البائع بالتعدي ، وإن أتى بلطخ فسلم للبائع للخوف عليه ، ثم ثبت البيع ، خير المشتري بين الفسخ عن نفسه أو يغرمه المثل ، لا تقبل الشهادة فيه بعد تسلمه ، فإن كان البائع يدعي البيع وأنكر الآخر الشراء وبيع لتعدل البينة ، فإن عدلت كان ما بيع به للمشتري وغرم الثمن ، وإن لم يعدل فما بيع به لصاحبه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية