الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال : قال أشهب إذا تداعيا جدارا متصلا ببناء أحدهما ، وعليه جذوع الآخر ، فهو لمن اتصل ببنائه ، ولصاحب الجذوع موضوع جذوعه ، لأنه حوزه ، ويقضى بالجدار لمن إليه عقود الأريطة ، والآخر بموضع جذوعه ، وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات ، وللآخر خمس خشبات ولا ريط ولا غير ذلك ، فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب وبقي ما تحت الخشب منها بحالها ، وإذا انقسم خشب أحدهما رد مثل ما كان ولا يجعل لكل واحد ما تحت خشبة منه ، ولو كان عقده لأحدهما من ثلاثة مواضع ، وللآخر من موضع ، قسم بينهما على عدد العقود ، وإن لم يعقد لواحد منهما ولأحدهما عليه خشب معقودة بعقد البناء أو متقوية بعقد لبناء يوجب ملك الحائط ، وقيل : لا يوجبه : وفي [ ص: 30 ] المقربة نظر ، لأنها طارئة على الحائط والكوى ، فعقد البناء يوجب الملك ، وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها ، قال ابن عبد الحكم : إذا لم يكن لأحدهما عقد ، وللآخر عليه خشب ولو واحدة ، فهو له ، وإن لم يكن إلا كوى غير منفوذة أرحمت الملك ، وإن لم يكن إلا حظير قصب لأحدهما فله الملك والق والطوب سواء .

                                                                                                                فرع : في الجواهر : قال : من أقر لغيره بملك ، ثم ادعاه لم تقبل دعواه حتى يدعي تلقي الملك من المقر له .

                                                                                                                فرع : قال : إذا ادعى الابن الإرث ، وادعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك أو باعه لها ، قدمت بينتها .

                                                                                                                فرع : في النوادر : قال أشهب : ادعيت الشراء بمائتين منه والنقد ، وادعى آخر الشراء بمائة وأنه نقد ، فإن وقتت البينتان فهي للأول والآخر ، كل منكما في أخذ نصف الدار ونصف الثمن الذي نقد ، أو جميع الثمن وإن قال كل منكما : شراه قبل الآخر حلفتما وسئل البائع : أيكما الأول ، فإن قال : صاحب المائتين وجب للبائع الثمن كله ، ولي عليه نصف قيمة الدار يوم زعم أنه باعها من الآخر ، وإن قال : ما أعرف الأول ، أو ما بعت من واحد منهما اقتسماه نصفين ، ورجع كل واحد بنصف ثمنه ، وإن شاء ردها وأخذا ثمنيهما ، وإن رداها فللبائع إلزام أيهما [ ص: 31 ] أيهما شاء ، فإن قال أحدهما : أخذت نصفها فنصف ما دفع ، وقال الآخر : أرد ، فذلك لهما ، وإن وقتت إحدى البينتين دون الأخرى قضي بالتوقيت .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية