الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : ولد المدبرة والمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعده بمنزلتها ، والمحاصة بين الإماء والأبناء في الثلث ، ويعتق محمل الثلث جميعهم بغير قرعة ، وإن دبر حاملا فولدها بمنزلتها ، وولد أم الولد من غير السيد ، والمعتقة [ ص: 224 ] والمعتق إلى أجل يلد من أمته ، أو المخدمة إلى ستين ، بمنزلتهم ، وولد الموصى يعتقها ، والموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده رقيق ، وما ولد لهم بعد موته بمنزلتهم يعتق من جميعهم محمل الثلث ، وإذا لم يدع غير المدبر يعتق ثلثه فولد له من أمته ثم مات وترك مالا أم لا ، عتق من ولده مثل ما عتق منه ، قال ابن يونس : روى ابن وهب عن علي وعثمان وزيد وجابر بن عبد الله وابن عمر ، وغيرهم - رضي الله عنهم - : أن ولد المدبرة بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها ، ولأن شأن الولد التبعية في الدين والنسب ، ومراده في الكتاب : سواء حمل المدبرة قبل التدبير أو بعده ، أما ولد المدبر من أمته تحمل به بعد التدبير فهو بمنزلته بخلاف قبله ، ويرق لسيده ، وما وضعت لستة أشهر فأكثر من يوم التدبير فهو بمنزلته أو لأقل فهو رقيق ، وما ولدت المدبرة قبل التدبير فهو رقيق ، قال أصبغ : فإن استحدث السيد دينا محيطا فلا يباع الولد وهو صغير ، ويوقف إلى حد التفرقة أو يموت السيد فيباع مع أمه ، وكذلك لو كان الصغير هو المدبر دونها ، ويعني أيضا : أن الموصى بعتقه إن حملت أمته بعد موت سيده فولدها بمنزلتها أو قبل موته رق ، والموصى بعتقها سواء حملت بعد الوصية في حياة السيد فولدته بعد موته ، أو كانت حاملا يوم الوصية فولدها بمثلها ، والفرق بين ولد المدبرة وولد المدبر من أمته أن أمته ليس فيها عقد تدبير ، وإنما عقد في سيدها ، فما في ظهر المدبر من ولد قبل التدبير ، فخروج النطفة من المدبر كولادة المدبرة ، وولادة المدبرة كحمل أمة المدبر ، وهو الفرق بين الموصى بعتقه ، وبين ولد المدبر : أن الموصى بعتقها له الرجوع فيها ، وإنما ينعقد أثرها بالموت ، والمدبرة والمعتقة إلى أجل انعقد عتقهما من حين اللفظ لا يستطيع السيد نقضه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية