الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال بعض العلماء : يجوز لك طلب اليمين الفاجرة ، وإن كان سعيا في منكر ، لأنه لولا ذلك لبطلت الأيمان ، وضاعت الحقوق ، ولأنه لولا ذلك لما جاز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه ، لاعترافه أن خصمه كاذب ، فيكون هذا مستثنى ، كما جعل الحلف على نية المستحلف ، والقاعدة : أن النية للابطين .

                                                                                                                [ ص: 76 ] فرع قال إمام الحرمين : الحلف لا يجب ، لأن جلب الحقوق ودفعها غير واجب ، وفصل غيره فقال : إن كانت كاذبة حرمت ، أو صادقة والحق مما يباح بالإباحة كالأموال أبيحت إلا أن يعلم أن خصمه متى نكل حلف كاذبا ، وجب الحلف لمعصية الكذب ، أو مما يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع ، فإن علم أن خصمه لا يحلف إذا نكل ، خير ، وإن غلب على ظنه حلفه ، وجب عليه الحلف ، لأن حفظ هذه الحقوق واجب بحسب الإمكان ، فكذلك يجب حفظ الودائع من الظلمة بالأيمان الحانثة ، وكذلك من ادعى الرق أو نحوه من حقوق الله دعوى كاذبة ، وهو يمكنه التخلص منها باليمين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية