الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في المنتقى : إذا أخرج المدبر غيره خير سيده ، فإن أسلمه أسلم إليه خدمته ; لتعلق التدبير بالرقبة ، ويقاصه من دينه لخراجه فإن أدى عند سيده رجع لسيده مدبرا ، وإن أفتكه سيده رجع أيضا ، وإن جنت حامل على رجل قال ابن القاسم : يخير سيدها إذا وضعت ، فإن أسلمها بغير ولدها ولم يؤد حتى مات سيدها وخرجت هي وولدها من الثلث اتبعت بقية الأرش ، وإن ضاق الثلث عتق منها ومن ولدها بالحصص ، ويتبع ما عتق منها بحصته من ذلك ، ويخير الورثة في إسلام ما رق منها أو فداه بما عليه وإن مات السيد مدينا بيع منه ومن ولدها بقدر الدين ومنها خاصة بقدر الجناية ، فإن كان مدبرا فمات سيده ولا مال له غيره عتق ثلثه ، وقسم الجرح أثلاثا : ثلاثة على ما عتق والباقي على ما رق ، يخير الورثة فيه بين إعطاء ثلثي العقل وأمسكوا الثلثين أو أسلموه ، فإن كان على السيد دين مع الجناية : بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ، ويبدأ بالعقل ثم الدين ثم يعتق ثلث الباقي ، ويرق ثلثاه للورثة لتعلق الجناية بعين العبد والدين بذمة السيد ، وإن كان في ثلث سيده ما يحمله عتق كله وكانت الجناية دينا عليه ، وإن كان العقل ديته عتق له إذا لم يكن على سيده دين ; لأن تأثير الدين في بيع المدبر أقوى من الجناية ، لأن الدين ليس له غير ذمة السيد ، وليس له غير العبد ، والجناية تتعلق بالرقبة تارة وبالذمة تارة وبالخدمة [ ص: 244 ] تارة فإن قتل سيده عمدا ففي الموازية : لا يعتق في ثلث مال ولا دية ويباع ولا يتبع بشيء ; لأنه استعجل ما أجله الله ، فيؤخذ بنقيض قصده ، ولا يتبع لأن العبد فيما جنى أو أخطأ عتق في المال دون الدية ، لأنه لا يعجل بقتل الخطأ فمنع الدية لوجوبها عليه ، وإن جرح جنينا فأسلم لسيده ثم مات وعليه دين لا مال له غيره ، فقال الورثة : نسلمه للمجروح ، وقال صاحب الدين : أزيد على ذلك فهو أولى ويحط عن السيد قدر زيادة الغريم على دية الجرح فإن لم يرد لم يأخذ العبد ، والمجني عليه أولى به ; لأنه محل الجناية ، والدين في الذمة إلا أن يريد الغرماء فيعطى من ذلك الأرش للمجروح ويحط الزيادة عن السيد ويأخذ الغريم العبد ، وإذا جرح المدبر وله مال ، وامتنع سيده من فدائه فللمجروح أخذ مال المدبر في جرحه ، فإن وفى بقي المدبر لسيده ، وإلا استعمل المدبر فيما .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية