الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال : قال مالك : يحلف الموصى له بالثلث مع شاهد لحق للميت ، فإن نكل حلف الغريم وبرئ .

                                                                                                                فرع : قال : قال ابن عبد الحكم : شهد للميت شاهد بدين مؤجل ، يحلف غريمه معه ، وأخذ منه ، فإن طرأ مال قبل الأجل أخذ منه حقه ، ولا يأخذه الوارث حتى يحلف ، فإن نكل لم يأخذ من المشهود عليه شيئا . وحلف وبرئ ، فلو حل وأخذه الحالف ، ثم طرأ مال أخذه الوارث ولا يأخذ الأول ، ولو كان مال حاضر فقال الوارث : آخذه ، ورضي الغريم بأن يحلف ويأخذه لم يجز ، ولا يحلف إلا الوارث ، وإنما يحلف الغريم إذا لم يكن للميت مال ، فلو لم يكن غير الدين وحلف بعض الغرماء وأبى البعض ، أخذ الحالف جميع حقه من هذا الدين ، لا مقدار حصته ، والوارث ليس له في مثله إلا حصته لتعلق حق الوارث بعين المال ، والغريم لا يختص .

                                                                                                                فرع : قال : قال محمد : إذا نكل عن اليمين مع الشاهد وحلف المطلوب وبرئ ، فوجد شاهدا آخر أيأتنف له الحكم به لأن اليمين أسقطت المطلوب بالشاهد الأول ، وقال ابن ميسر : لا ترد اليمين على المطلوب ثانية ، لأنه قد برئ بحلفه الأول ، قال ابن القاسم : لا يضر إلى الأول . وقد بطل حقه بنكوله ، بخلاف الذي يحلف لعدم البينة ثم يجدها ، قال مالك : فإن كان القاضي لا يقضي [ ص: 66 ] بالشاهد واليمين ضم أيضا إلى الأول ، وقضى له ، كما إذا حلف ثم وجد البينة ، قال ابن كنانة : هذا وهم ، وإنما قاله مالك في الحقوق التي لا يحلف فيها كالطلاق .

                                                                                                                فرع : قال : قال مطرف : إذا أحلفت غريمك وبرئ ، ثم وجدت شاهدا ، لا يحلف ولا يقضى لك إلا بشاهدين ، لأنه لكنه لا يسقط يمين مبرته بشاهد ويمين ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية