الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال : قال أشهب : أشهد إن مات من هذا المرض فهذا العبد حر ، وقال العبد : مات من مرضه ، وقال الوارث : صح منه ، صدق الوارث مع يمينه ، لأن العبد يدعي الحرية ، قال محمد : إن شهدت بأنه أوصى في مرضه صدق العبد ، لأن الأصل : عدم الصحة ، فإن أقاما بينتين قضي بالأعدل ، ولو قال : إن مت من هذا المرض ، فميمون حر ، إن برئت فمرزوق حر ، فتنازع ميمون ومرزوق الصحة والمرض ، وصدق الوارث مرزوقا على الصحة ، صدق الوارث مع يمينه ، ولا قول لمن أخذ به لأنه مرجوح به ، وإن أقاما بينتين قضي بالأعدل ، وإن [ ص: 35 ] استوتا عتق من كل واحد النصف ، قال محمد : وذلك إذا لم يغيبوا غيبة يمكن فيها صحة ، وقال أصبغ : تقدم شهادة الصحة لأنها زيادة .

                                                                                                                فرع : قال ابن نافع : إذا شهدت بالبيع بعشرين ، وشهدت أخرى للمبتاع أنه باع بعشرة ، قضي بالزيادة ، وكذلك الطلاق ، وقال أشهب : إن اتفقوا على اتحاد المجلس قضي بالأعدل وإلا سقطتا وتحالفا وتفاسخا .

                                                                                                                فرع : قال : قال سحنون : إن قال أحد الشاهدين لك : فلان فعل ، وشهد بحنطة زرعها ، إنها شهادة واحدة ، فإن ادعيت أحدهما حلفت معه ، وإن ادعيت الشهادتين بطلتا للتكاذب .

                                                                                                                فرع : قال : قال ابن دينار : إن شهد ثلاثة أنه أوصى لك بمائة ، واثنان أنه أوصى بخمسين ، ولزيد بخمسين ، فلك ثلاثة أرباع المائة ، ولزيد ربعها لاجتماعهم على خمسين ، والتداعي في خمسين ، فإن شهدت بمائة لك ، وبخمسين لزيد ، وشهدت الأخرى بأن الخمسين لك ، والمائة لعمرو ، قسم الجميع نصفين بينكما ، ولو شهدت أنه ذبحه ، وأخرى أنه غرقه سقطتا ، لأنها أفعال مختلفة ، ولا يقسم على إحداهما إلا أن يدعيها دون الأخرى .

                                                                                                                فرع : قال : قال ابن القاسم : إذا ثبت عليه ألف دينار فأتى ببراءة ، وبراءة بألف فأكثر ، وقال المدعي منها ولا تاريخ ، صدق مع يمينه لأن الأصل : عدم حق [ ص: 36 ] آخر ، وضعفه سحنون اليمين ، بل يصدق ، قال ابن القاسم ، فإن أثبت إقرارك بخمسمائة ، وأقام بينة أخرى أنك قبضت خمسمائة ، وادعيت التداخل ، وادعى التباين ، صدقت مع يمينك ، إلا أن تكتب عليك براءتين ، لأن الكتابة لا تكون إلا مع التباين ، أو في براءة ألف مائة فيها وحدها ، بريء مع يمينه وإلا قال ابن القاسم : ولو أقررت بقبض مائة ، فأقام بينة بقضائك مائة ، فقلت : هي التي اعترفت بها ، وقال : غيره ، صدق مع يمينه ، وقال عبد الملك : تصدق أنت مع يمينك ، لأن الأصل : بقاء الدين والجمع بين الشهادة والإقرار ممكن ، وقد جعل أصحابنا الإقرار في مجالس واحدا بخلاف البراءات .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية