الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال : قال ابن عبد الحكم : شهد شاهد بملكه لزيد ، وشهد شاهد أن زيدا أقر به لعمرو ، وهو بيد ثالث ، حلف زيد وأخذه ، ثم يحلف عمرو على إقرار زيد مع شاهده ويأخذه منه ، فإن قال زيد : لا أحلف ، أو قال : ليس هو لي لأن اعتبار الإقرار متوقف على ثبوت ملك زيد ولا يحلف أنه لزيد ، لأنه لا يثبت ملك زيد بيمين عمرو ، وليس كيمين الغرماء في دين الميت إن نكل ورثته لثبوت أصل حقهم .

                                                                                                                فرع : قال : قال ابن وهب : إذا شهد لك أن الذي في يده غصبه منك ، وأقام هو بينة أنه اشتراه منك ، قدم الشراء لأنه مزيل للغصب ، ولو شهد لك برهنه عنده ولم توقت البينتان ففي كتاب ابن سحنون : يقدم الشراء إلا أن يثبت تأخير الرهن فيعلم رجوعه لك ، وقاله ابن القاسم ، وقيل : يقضى بأعدلهما ، إن لم تكن لكما بينة صدقت مع يمينك ، لأنه أقر لك بالملك وادعى الشراء ، وكذلك في تكافىء البينتين .

                                                                                                                فرع : قال : قال ابن القاسم : ولدت أمتك ابنين فاشترى أحدهما وأعتقه وتركه عند أمه فمات أحدهما فادعى أن الحى عتيقه ، وقلت : بل الهالك ، صدقت . لأن الأصل : بقاء ملكك على هذا .

                                                                                                                [ ص: 32 ] فرع قال : قال أشهب : من بيده صبي أقام آخر عليه بينة أنه ابنه ، وقامت بينة أخرى على إقرار من هو بيده أنه ابنه ، قضي لمن شهد له أنه ابنه ، إلا أن تكون بينة تشهد بإقرار أيضا فيلحق نسبه بمن هو بيده ، لأن من أقر بالولاء لرجل ثم طلب نقله عنه لم يكن له ذلك ، فإن أقام آخر بينة أنه مولاه فهو أحق به لشهادته بزيادة .

                                                                                                                فرع : قال عبد الملك : إذا تداعيا امرأة بيد أحدهما قدمت بينة أولهما وقتا ، فإن لم يؤرخا ، أو اتفق التاريخ : قضي لمن هي في يده ، قال ابن القاسم : إن كانت لأحداهما أعدل والمرأة مقرة لأحدهما أو منكرة فسخ النكاح بطلقة ، بخلاف البيوع ، وقال محمد : لا ألزم الطلقة من تزوجها منهما الآن قبل أن ينكح أحد ، لاحتمال أنه الزوج ، وقال سحنون : يقضى بأعدلهما ، فإن استوت لم يكن الفسخ طلاقا لأنه لم يثبت نكاح ، ومن أصاب بينة بعد ذلك فله القيام .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية