الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 195 ] فرع في الكتاب : إذا أعتق الذمي عبدا له نصرانيا فأسلم ولحق السيد بدار الحرب ناقضا للعهد فسبي ، ثم أسلم رجع إليه ولاؤه ، ولا يرثه لما فيه من الرق ، بل المسلمون إلا أن يعتق قبل موته ، ولا يرثه سيده الذي استرقه ما دام هو في الرق ، ولا يشبه ذلك المكاتب الأسفل يؤدي قبل الأعلى ، ثم يموت عن مال ، هذا يرثه السيد الأعلى ، لأنه قد أعتقه مكاتب هو في ملكه ، وهذا أعتق هذا ، وهو حر قبل أن يملكه هذا السيد ، فإن عتق فولاؤه له ولا يجره إلى معتقه الآن : وإنما يجر إليه ولاء ما يعتق أو يولد له من ذمي قبل ، فأما ما تقدم له فأسلم قبل أن يؤسر فلا يجر ولاؤه لمعتقه لأنه ثبت للمسلمين ، ولو صار هذا حين سبي في سهم عبده الذي كان أعتقه فأعتقه ، ثم أسلم هو أيضا ، فولاء كل واحد منهما وميراثه لصاحبه .

                                                                                                                قال ابن يونس : قال محمد في عتق الذمي ثم يهرب : أنه يجر ولاء من أعتقه ، وولاء ما كان أعتق قبل لحوقه بدار الحرب ، وهو خلاف المدونة كجوابه في الحربية وهما سواء لم يملك ولاءهم أحد ، وإن هرب ثانية لدار الحرب وجاوب فسبي وبيع فأعتقه مشتريه ، فولاؤه آخرا ، ولا يجره إليه ، ولا ما عتق قبل لحوقه الثاني لدار الحرب ، ولا ولاء ولده ، لأن ولاءهم لمعتقهم أولا ، ولكن ما أعتق من الآن أو ولد له ، وفي المدونة : إن أعتق المسلم عبده النصراني فنقض العهد بغير عذر ، وسبي واشتري فأعتق ، فولاؤه للثاني ، وما تقدم من ولد من حرة أو أعتق من عبد قبل نقضه : فولاؤهم للأول ، لأن الولاء نسب ثابت ، وهؤلاء لم ينقضوا العهد فينتقض ولاؤهم وحريتهم كالعبد يتزوج حرة فيولدها ، والأملاك تتداوله حتى يعتق ، فولاء أولاده لمعتقه ، وقال أشهب : ناقض العهد يرد معه إلى حريته إلا ولاء أولاده ، والفرق عند ابن القاسم بين هذا وبين القادمة بأمان فتسلم فيصير ولاؤها للمسلمين ، ثم يسبى أبوها ويعتق أنه يجر ولاؤها ، [ ص: 196 ] لأن هذه لم يملك ولاءها أحد مسه عتق ، ولو سبي أولا فعتقت لبقي ولاؤها ، ولا من أعتقت كمعتقها ولا منتقل إلى معتق أبيها ، وإذا قلنا بما في الكتاب : إذا سباه عبده فأعتقه وصار ولاء كل واحد لصاحبه ، قال محمد : إن مات أحدهما ورثه الباقي ، وميراث الباقي للمسلمين ، وقال أشهب : يرجع الأول حرا ويرد إلى ذمته ، وله ولاء مولاه ، وعلى القول الأول يجر إلى معتقه الآن ولاء ما تقدم له من عتق أو ولد من حرة إن لم يمس رقبته ، ولا عتق ، أما لو مسه فلا يجر ما تقدم له من ولاء عتق أو ولد إلى معتقه أحدا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية