فرع قال : قال أشهب إذا ، فهو لمن اتصل ببنائه ، ولصاحب الجذوع موضوع جذوعه ، لأنه حوزه ، ويقضى بالجدار لمن إليه عقود الأريطة ، والآخر بموضع جذوعه ، وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات ، وللآخر خمس خشبات ولا ريط ولا غير ذلك ، فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب وبقي ما تحت الخشب منها بحالها ، وإذا انقسم خشب أحدهما رد مثل ما كان ولا يجعل لكل واحد ما تحت خشبة منه ، ولو كان عقده لأحدهما من ثلاثة مواضع ، وللآخر من موضع ، قسم بينهما على عدد العقود ، وإن لم يعقد لواحد منهما ولأحدهما عليه خشب معقودة بعقد البناء أو متقوية بعقد لبناء يوجب ملك الحائط ، وقيل : لا يوجبه : وفي [ ص: 30 ] المقربة نظر ، لأنها طارئة على الحائط والكوى ، فعقد البناء يوجب الملك ، وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها ، قال تداعيا جدارا متصلا ببناء أحدهما ، وعليه جذوع الآخر : إذا لم يكن لأحدهما عقد ، وللآخر عليه خشب ولو واحدة ، فهو له ، وإن لم يكن إلا كوى غير منفوذة أرحمت الملك ، وإن لم يكن إلا حظير قصب لأحدهما فله الملك والق والطوب سواء . ابن عبد الحكم
فرع : في الجواهر : قال : من أقر لغيره بملك ، ثم ادعاه لم تقبل دعواه حتى يدعي تلقي الملك من المقر له .
فرع : قال : إذا ادعى الابن الإرث ، وادعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك أو باعه لها ، قدمت بينتها .
فرع : في النوادر : قال أشهب : ادعيت الشراء بمائتين منه والنقد ، وادعى آخر الشراء بمائة وأنه نقد ، فإن وقتت البينتان فهي للأول والآخر ، كل منكما في أخذ نصف الدار ونصف الثمن الذي نقد ، أو جميع الثمن وإن قال كل منكما : شراه قبل الآخر حلفتما وسئل البائع : أيكما الأول ، فإن قال : صاحب المائتين وجب للبائع الثمن كله ، ولي عليه نصف قيمة الدار يوم زعم أنه باعها من الآخر ، وإن قال : ما أعرف الأول ، أو ما بعت من واحد منهما اقتسماه نصفين ، ورجع كل واحد بنصف ثمنه ، وإن شاء ردها وأخذا ثمنيهما ، وإن رداها فللبائع إلزام أيهما [ ص: 31 ] أيهما شاء ، فإن قال أحدهما : أخذت نصفها فنصف ما دفع ، وقال الآخر : أرد ، فذلك لهما ، وإن وقتت إحدى البينتين دون الأخرى قضي بالتوقيت .