وفي الجواهر : إذا أسلم خدمته ثم عتق من ثلث سيده ، قيل : لا يتبع بما بقي من أرش فإن جرح اثنين تحاصا في خدمته ، فإن جرح واحدا فأسلم إليه ثم جرح آخر تحاصا ببقية جناية الأول ، وحمله جناية الثاني بخلاف القن ; لأنه يملكه المجني عليه إذا أسلم إليه ، وإذا جنى خير هذا الذي ملكه كما خير الأول ، وفي المدبر يأخذ الخدمة أولا فأولا ولا يكون أولى بالمستقبل ، وخرج الشيخ أبو القاسم المدبر على القن فإن افتكه اختص بخدمته أو أسلمه بطل حقه ، فإن روى جنى المدبر الصغير الذي لا يعمل أشهب : لا يسلم حتى يبلغ الخدمة ; لعدم الفائدة فإن مات قبل سقطت الجناية ، وكذلك المدبرة التي لا عمل عندها ، قيل : قد يموت سيدها أو يصيب مالا ، وقال ( ح ) : لا تسلم خدمة المدبر كأم الولد ، وعلى السيد الأقل من أرش الجناية أو قيمة الرقبة ، وقال ( ش ) : يسلمه لأنه عنده عتق إلى أجل ، وكل عتق إلى أجل متعين الوجود أم لا ، له الرجوع فيه .