السادس والعشرون . في الكتاب : إذا ، صدق العبد مع يمينه كالزوجة ، لأن الأصل : براءة الذمة ، وقال قال : أعتقته أمس على مال ، وقال العبد : على غير مال أشهب : يصدق السيد مع يمينه ، لأنه ، لزمه [ ص: 133 ] بخلاف قال : أنت حر وعليك مائة ، يلزم الطلاق دون المال ، وإن أقر أن شريكه أعتق نصيبه : فإن كان المشهود عليه موسرا أعتق نصيب الشاهد لإقراره أنه لم يبق له إلا القيمة ، أو معسرا ، لم يعتق من العبد شيء ، وقال قوله للمرأة : أنت طالق ، وعليك مائة أشهب : ذلك سواء ، لأنها شهادة لنفسه بالقيمة ، لا يعتق شيء ، لأنه لا يعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع القيمة ، وقاله ، وهو أجود ، وعليه جميع الرواة ، قال سحنون اللخمي : المعتق على ثلاثة أوجه : إن كان مع غيبة العبد ، صدق السيد لتعذر المكارة ، أو بحضرته فهو موضع الخلاف : إن ادعى أنه قال : أنت حر على أن عليك ، أما إن ، فيترجح قول العبد : لم أرض بشيء ، لأن الأصل : عدم الرضا ، ويصدق السيد ، لأن الأصل : بقاء ملكه ولا يخرج إلا بعوض . قال : أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك