الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثامن . في الكتاب : إن فعلت ولا فعلت علي بر ، لا يحنث إلا بالفعل ، ولا يمنع من بيع ولا وطء ، وإن مات لم يلزمه ولا ورثته شيء . وإن لم أفعل ، ولأفعلن على حنث ، يمنع من البيع والوطء دون الخدمة ، وإن مات قبل الفعل عتق الرقيق في الثلث ، لأنه حنث وقع بعد الموت ، لأن الحنث لما كان بالفعل دل على تقدم البر ، وحصول البر بالفعل يدل على تقدم الحنث ، فهذا من الفرق بين الصنيع ، قال ابن يونس : قال ابن كنانة : لا يطأ إن كان مما يمكن الحنث فيه حالة الحياة ، كضرب العبد ولم يضرب أجلا لاحتمال موته حالة الحياة ، بخلاف : لا يسافرن ، فإنه لا يحنث إلا بالموت ، فله الوطء ، لأنها كالمدبرة لا تعتق إلا بالموت ، وسؤال صمع ، وخالف ابن كنانة ، قال ابن القاسم : وما ولد للأمة دخل في اليمين ، وإن ضرب أجلا فله الوطء ، لأنه على بر ، وله وطء إماء الأم وأم البنت ، ولا يتبع واحدة منهما ، وإن حنث بعد الأجل عتقت وابنتها ، وإن مات قبل الأجل لم يحنث بالموت ، لأنه على ضرب الأجل ، وإن فلس قبل الفعل بيعت في الدين ، تقدم يمينه أم لا ، بخلاف المدبرة لقدرته على البر ويرتفع العتق ، وعجزه عن رفع التدبير ، قال ابن القاسم : والحالف : إن فعلت ، له البيع والوطء ، فإن حنث وعنده الأم عتقت ، واختلف قول مالك فيما ولدها بعد اليمين هل يدخل أم لا ؟ ورجح ابن القاسم الدخول ، ولم يعب القول الآخر ، ورجع إلى عدم الدخول ، وإن حلف بحريته : لا عفا عن فلان ، لم ينفعه بيعه ثم يعفو ، لأن معنى يمينه : لا عاقبته ، قاله أشهب .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية