فرع قال : قال أشهب : إذا قضي لك ببينة ثم ادعاه آخر ببينة قضي بأعدلهما ، أو يقسم بينكما إن استوتا بعد أيمانكما ، فإن نكل أحدكما قضي للحالف ، فإن نكلتما قضي للذي انتزع من يده ، فإن اقتسمتما في تكافئ البينتين ، ثم أقام أحدهما بينة أخرى أعدل من بينة صاحبه الأولى قضي له لمزيد العدالة ، أو مثل الأولى أو دونها أقرت بينكما نصفين ، ولو قضي لك بميراث من ادعيت الولاء عليه بالبينة ، ثم ادعاه نظر في حجته ، ومن حجته أن يقضى لمن أعتق أولا ، وإن كانت بينة الآخر أعدل ، لأن التاريخ أقوى ، وإن جهل التاريخ قضي لأعدلهما ، وإن استوتا صار كما لا شهادة فيه ، فيبقى تحت يد من كان تحت يده .
فرع : قال : قال عبد الملك : قلت هي لي ، وقال صاحب اليد : بل النصف ، حلف صاحب اليد : مالك إلا النصف ، وإن كانت بيد غيركما ، تحالفتما ولك ثلاثة أرباعها ، وله ربعها ، لوقوع التداعي في أحد النصفين فلك نصفه ، وقال مالك : لك ثلثاها لأن القسمة على الدعاوي تضرب أنت بسهم ، وهو بسهمين ، قال مالك : وكذلك إن أبضعت مع رجل دينارا وآخر دينارين فخلطتهما فضاع دينار ، اقتسمتما الباقيين أثلاثا ، وقال ابن أبي سلمة : أحدهما بينكما نصفان ، [ ص: 28 ] والآخر لصاحب الدينارين ، قال ابن القاسم : إن ادعيت الدينار ، وآخر الثلثين ، والآخر النصف وتكافأت البينات ، أو لا بينة بينهم فلمدعي الجميع ثلثها لأنه لم يدعه أحد ، والسدس بين مدعي الكل ومدعي النصف نصفين ، ونصف السدس بين مدعي الكل ومدعي النصف ومدعي الثلث أثلاثا ، والربع بين جميعهم ، وقال أشهب : إذا ادعيت الكل وادعى النصف وهو في أيديكما ، هو بينكما نصفان ، لتساويكما في الحيازة ، وقيل : يقسم مثل هذه على عول الفرائض ، وإن قال أحد الشريكين : لي ثلث المال ، وقال الآخر : بل النصف ، فالذي ثبت عليه ابن القاسم : لمدعي الثلثين النصف ، ومدعي النصف الثلث ، والسدس بينهما نصفان ، وقال أشهب : يقسم نصفين إذا حلف .