الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما النفقة فنفقتان : نفقة الأولاد . ونفقة الأم .

                                                                                                                                            أما نفقة الأولاد ، فعلى الأب الواطئ لا يختلف ؛ لأنهم قد عتقوا بإقرار السيد ، والولد إذا أعتق وجبت نفقته على أبيه المناسب بدون مولاه المعتق . وأما نفقة الأم فإن جعلنا الواطئ مدعي الزوجية أن يطأ ويستمتع فالنفقة عليه دون السيد بدلا من استمتاعه . وإن منع الواطئ من وطئها ، والاستمتاع بها سقطت نفقتها عنه لا يختلف . وأين تجب ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : في كسبها إن كان ؛ لأن من لزمته النفقة ملك الكسب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن نفقتها على السيد ويكون كسبها موقوفا ؛ لأنه متهم في إسقاط النفقة .

                                                                                                                                            [ ص: 70 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية