الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الوطء فهو محرم على السيد لإقراره بأنها أم ولد لغيره ، هل يحل وطئها لمدعي الزوجية أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يحل له وطئها لاتفاقهما على إباحته إما بالملك على قول السيد وإما بالزوجية على قول الواطئ فصار كمن قال لغيره : بعتك أمتي وقبضت عنها وقال : بل وهبتنيها فيجوز باتفاق أصحابنا أن يطأها وإن اختلفا في سبب ملكها لاتفاقهما على إباحته مع اختلاف سببه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يحل له وطئها ؛ لأنهما بإنكار العقدين قد أبطلا أن يكون للواطئ أمة ، ولا زوجة فصار كمن قال لغيره : بعتك أمتي بألف لم أقبضها ، وقال : بل وهبتنيها ، فلا يجوز له باتفاق أصحابنا أن يطأها ؛ لأنهما وإن اتفقا على سبب الإباحة فهناك ثمن يستحق به المنع من الإباحة إلا بعد قبضه وخالف حال المقر بقبضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية