الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الميت منهما هو العامل فليس لوارثه أن يبيع ، ولا يشتري سواء كان المال ناضا ، أو عرضا .

                                                                                                                                            والفرق بين أن يموت رب المال فيجوز للعامل أن يبيع بغير إذن الوارث وبين أن يموت العامل فلا يجوز لوارثه إلا بإذن رب المال : إن عقد القراض قد أوجب ائتمان العامل على [ ص: 331 ] التصرف في المال سواء كان المال لربه أو لوارثه ، وما أوجب ائتمان وارث العامل في المال لا مع ربه ، ولا مع وارثه .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك نظر في المال ، فإن كان ناضا استرجع رب المال رأس ماله واقتسما ربحا إن كان فيه ، فلو أذن رب المال لوارث العامل في المقام على القراض صح إن كانا عالمين بقدر المال ويبطل إن كانا جاهلين بقدره وجها واحدا .

                                                                                                                                            والفرق بين هذا حيث بطل بجهالة القدر وبين أن يموت رب المال فيصح القراض بإذن وارثه للعامل ، ولا يبطل بجهالة القدر في أحد الوجهين :

                                                                                                                                            إن المقصود في القراض المال من جهة ربه ، والعمل من جهة العامل ، فإن مات رب المال كان المقصود من الأمرين باقيا فجاز استصحاب العقد المتقدم لبقاء مقصوده ولم يبطل بحدوث الجهالة فيه ، وإذا مات العامل فقد فات أحد المقصودين ، ولم يمكن استصحاب العقد المتقدم ، وكان استئناف عقد مع وارث فبطل بحدوث الجهالة فيه . وإن كان مال القراض عند موت العامل عرضا لم يجز لوارثه أن ينفرد ببيع العرض من غير إذن ربه لما ذكرنا .

                                                                                                                                            فإذا أذن له باعه ، واقتسما بعد رد رأس المال الفضل إن كان فيه ، ولو أذن رب المال لوارث العامل أن يقيم على عقد القراض كالعامل ، فإن كان بعد بيع العرض ، والعلم بقدر ثمنه صح ، وإن كان العرض باقيا ، أو ثمنه مجهولا بطل وجها واحدا لما ذكرنا من الفرق ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية