الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : وإن قال له علي درهم فدرهم قيل إن أردت فدرهم لازم فهو درهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا قال : له علي درهم فدرهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد إلا أن يريد درهمين . ولو قال : أنت طالق فطالق لزمه طلقتان .

                                                                                                                                            [ ص: 56 ] وقال أبو علي بن خيران : يلزمه في الأولى درهمان كما يلزمه في الطلاق طلقتان ، وقد أشار الشافعي - رضي الله عنه - إلى مثل ذلك في الإقرار بالحكم الظاهر .

                                                                                                                                            وهذا بين ظاهر ، والفرق بين الإقرار ، والطلاق أن الدرهم في الإقرار قد يحتمل أن يوصف بالجودة ، والرداءة ، فاحتمل أن يريد : فدرهم أجود منه ، أو أردأ ، والطلاق لا يوصف بذلك فزال الاحتمال عنه . فإن قيل فقد يوصف الطلاق بمثل ذلك ؛ لأنه طلاق سنة وطلاق بدعة قيل : ليس هذا صفة للطلاق وإنما هو حال يرجع إلى صفات المطلقة ، والمطلق ؛ لأن حكم الطلاق في الأحوال على السواء . فإن قيل الفاء من حروف العطف ، والنسق كالواو فاقتضى أن يستويا في حكم الإقرار ، قيل : الفاء قد تصلح للعطف ، والصفة فلما احتمل الأمرين لم يلزمه إلا اليقين وخالفت الواو التي لا تصلح إلا للعطف دون الصفة ولو قال له علي درهم ثم درهم لزمه درهم ؛ لأن " ثم " موضوعة لعطف التراخي ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية