الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 103 ] فصل : وإذا أقر أحد الورثة بعد اقتسامهم التركة ، أو قبل القسمة بدين على مورثهم وأنكر باقي الورثة فإن كان المقر عدلا جاز أن يشهد على شركائه من الورثة مع شاهد آخر ، أو امرأتين ، أو يمين المدعي ويحكم له على جماعتهم في التركة بجميع الدين ، وإن لم يكن المقر منهم عدلا حلف المنكرون . من الورثة وبرئوا . وفي قدر ما يلزم المقر قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي حنيفة يلزمه جميع الدين في حصته ؛ لأن الدين قد يتعلق ببعض التركة إذا هلك بعضها كما يتعلق بجميعها واستحق قضاؤها من حصة المقر ؛ لأنه بعضها ، وقد فات القضاء من غيرها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : هو الأصح : أنه لا يلزمه من الدين إلا بقدر حصته منه لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لو لزمه جميع الدين لما قبلت شهادته به مع غيره ؛ لأنه يصير بالشهادة حينئذ دافعا عن نفسه وفي قبول شهادته دليل على أنه لم يكن يلزمه إلا قدر حصته ليصح أن يكون بالباقي شاهدا على غيره .

                                                                                                                                            والثاني : أن الإقرار كالشهادة ، والدين كالعين فلما استوى حال الشهادة في الدين ، والعين في التزامه منه بقدر حصته وجب أن يستوي حال إقراره بالدين ، والعين في التزامه منه بقدر حصته .

                                                                                                                                            ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ما لزمه بالشهادة لزمه بالإقرار كالعتق ، والوقف .

                                                                                                                                            والثاني : أن ما لزمه من العتق ، والوقف لزمه من الدين كالشهادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية