الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كان قال : وطئتها في ملكي ، صارت بهذا القول أم ولد وأخذ ببيان الولد فإن قال : هو الأكبر لحقه به وصار حرا وارثا ، وهل يلحق به الأوسط ، والأصغر على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يلحقان به أيضا مع الأكبر ويصير الثلاثة كلهم أولادا يرثونه ؛ لأنها بالأول صارت فراشا فلحق به كل ولد جاءت به من بعده وخالف حكم قوله : وطئتها في غير ملكي ؛ لأن عقد النكاح الذي أصابها فيه في غير ملكه قد ارتفع بحق دون ملكه فارتفع الفراش به ، وإن أقر بإصابتها في الملك فالفراش باق لبقاء الملك .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الأكبر لاحق به دون الأوسط ، والأصغر لاحتمال أن تكون وضعت الأول في ملكه ثم بيعت عليه في رهن فولدت الأوسط ، والأصغر من زوج ثم اشتراها ، والولدين معها تكون قد زوجها على ملكه بعد شرائها فجاءت بالولدين من زوجها فصار لحوقهما به شكا على تجويز مترجح ، والأنساب لا تلحق بالشك ، والتجويز ، فعلى هذا الوجه هل يكونان في حكم أم الولد يعتقان بموت السيد ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : صارا في حكمها يعتقان بالموت ؛ لأنهما ولدا أم ولد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنهما على الرق لا يعتقان بموت السيد لجواز أن يكونا من زوج بعد بيعها عليه في الرهن ثم ابتاعهما مع الأم فصارت الأم له أم ولد ، ولم يصر الولدان في حكم أم الولد ؛ لأنها ولدتهما في حال لم تكن فيها أم ولد ، ولا يجوز إثبات حرية بالشك كما لا يجوز إثبات نسب بالشك .

                                                                                                                                            فهذا حكم بيانه في الابن الأكبر .

                                                                                                                                            أما لو قال : ولدي من الثلاثة هو الأوسط ، فالأوسط لاحق به ، والأكبر على الرق لا يلحق به . وفي لحوق الأصغر به وجهان على ما ذكرنا :

                                                                                                                                            أحدهما : هو لاحق به .

                                                                                                                                            والثاني : لا يلحق به .

                                                                                                                                            وفي حريته بموت السيد وجهان .

                                                                                                                                            [ ص: 109 ] وإن قال : ولدي من الثلاثة هو الأصغر لحق به وحده ورق الأكبر ، والأوسط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية