الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال لا أقر ، ولا أنكر فإن لم يحلف حلف صاحبه مع نكوله واستحق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال جوابا عن الدعوى : لا أقر ، ولا أنكر ، فليس هذا جوابا بإقرار ، ولا إنكارا وهو كالمسكوت منه عن الجواب فيقول له الحاكم : إن أجبت عن الدعوى بأحد الأمرين : إما بإقرار ، أو إنكار ، وإلا جعلناك ناكلا وردت اليمين على خصمك . يقول له ذلك مرة واحدة وقال الشافعي : وإن كرره ثلاثا فحسن .

                                                                                                                                            [ ص: 71 ] وقال أبو حنيفة : لا يستقر بحكم النكول إلا بتكراره ثلاثا .

                                                                                                                                            ووهم بعض أصحابنا فقال به . والدليل على أن حكم النكول يستقر بالمرة الواحدة أنه لا يستفيد بتكراره ثلاثا إلا ما علمه من حكم النكول بالأول ولأن النكول إما أن يكون معتبرا بالإقرار ، أو بالإنكار ، وليس التكرار في واحد منهما معتبرا فلم يكن في النكول معتبرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية