الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فجاءت بعد العقد بولد لستة أشهر قال أبو حنيفة : يلحق به لأجل الفراش .

                                                                                                                                            [ ص: 105 ] ونحن نعتبر الإمكان وإمكان اجتماعهما قبل ستة أشهر في موضع الولد محال فلم يلحق به .

                                                                                                                                            وهكذا إن وضعته بعد العقد لأقل من ستة أشهر وقدر المسافة لم يلحق به ، فأما إن وضعته بعد ستة أشهر وقدر المسافة يلحق به ؛ لأنه يمكن أن يكون قد اجتمع معها بأن سافر إليها سرا ، أو سافرت إليه سرا ، والأنساب تلحق بالإمكان فإن علم قطعا أنهما لم يجتمعا لم يلحق به الولد لتعذر الإمكان .

                                                                                                                                            وقال أبو حامد الإسفراييني : يلحق به الولد ؛ لأنه قد يمكن أن يكون قد أنزل منيا في قطنة وأرسلها إليها فاستدخلت فعلقت منها فلحقه به لأجل هذا الإمكان وهذا مذهب شنيع وتعليل قبيح ؛ لأنه وطء وإحبال بالمراسلة ، والله المستعان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية