الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وجبت الشفعة لخليط فباع حصته قبل الأخذ ، أو الترك لم يخل حاله عند بيعها من أحد أمرين : إما أن يبيعها قبل العلم بالشفعة ، أو بعد العلم بها فإن باع حصته بعد العلم بها فلا شفعة له ؛ لأن المعنى الموجب لها من سوء المشاركة ، والخوف من مئونة القسمة ، وهذا ارتفع بالبيع وزوال الملك ، فعلى هذا لو باع بعض حصته ففي بطلان شفعته وجهان مخرجان من بعض شفعته :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها لا تبطل وهو على حقه منها ؛ لأنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره ، فأما إن كان بيعه لحصته قبل العلم بشفعته ففي بطلان الشفعة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أن شفعته قد بطلت ؛ لأنه باع الملك المقصود بالشفعة ، والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفراييني : أنه على شفعته ؛ لأنه قد ملكهما وليس في بيعه قبل العلم عفو عنها .

                                                                                                                                            والوجه الأول أصح لما ذكرنا من التعليل .

                                                                                                                                            [ ص: 245 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية