الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو أقر أن العبد الذي تركه أبوه لفلان ثم وصل ، أو لم يصل دفعه ، أو لم يدفعه فقال بل لفلان آخر فهو للأول ، ولا غرم عليه للآخر ، ولا يصدق على إبطال إقراره في مال قد قطعه للأول " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى نظير هذه المسألة وصورتها أن يقول وارث ميت قد ترك أبوه عبدا : هذا العبد الذي تركه أبي لزيد لا بل لعمرو ، فهو للأول دون الثاني سواء قال ذلك متصلا ، أو منفصلا وهو معنى قول الشافعي رحمه الله وصل ، أو لم يصل هل يلزم غرم قيمته للثاني أم لا ؟ .

                                                                                                                                            على قولين ذكرنا وجههما ، واختلف أصحابنا في موضوعهما فقالت طائفة القولان إذا سلمه الحاكم فإن كان هذا الدافع ، له غرم قولا واحدا ، وقالت طائفة : بل القولان في [ ص: 50 ] الموضعين معا ، وهو الأظهر من قول الشافعي ؛ لأنه قال هاهنا : دفعه ، أو لم يدفعه فلا غرم عليه للآخر وسواء كان عامدا في إقراره للأول ، أو خاطئا ؛ لأن العمد ، والخطأ في الأموال سواء . وحكى أبو إسحاق المروزي عن بعض أصحابنا إن أخطأ فلا غرم عليه وإن عمد فعلى قولين ، والأصح ما قلناه تعليلا بما ذكرنا ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية