الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كانت النخل عند ابتياع الشقص منها مثمرة نظر .

                                                                                                                                            فإن كانت مؤبرة لم تدخل في البيع إلا بشرط ، وإذا شرطت فيه لم يكن للشفيع فيها حق وأخذ الشقص من النخل دون الثمر بحصته من الثمن كمن اشترى شقصا وعبدا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يأخذها معا بجميع الثمن وفيما ذكرنا دليل عليه .

                                                                                                                                            وإن كانت الثمرة غير مؤبرة دخلت في البيع تبعا ثم لا يخلو حالها عند الأخذ بالشفعة من أن تكون باقية على حالها غير مؤبرة ، أو قد تأبرت .

                                                                                                                                            فإن كانت غير مؤبرة أخذها الشفيع مع الشقص بجميع الثمن قولا واحدا ؛ لأن العقد يتناولها تبعا وهي في الحال تبع فجرت مجرى النخيل ، وإن تأبرت عند الأخذ بالشفعة ففيه وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 271 ] أحدهما : لا حق فيها للشفيع لتميزها عما يكون تبعا ، فعلى هذا يأخذ الشفيع الشقص من النخل بحصته من الثمن .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الشفيع يأخذها مع الشقص تبعا وقت العقد لاتصاله فلم يسقط حق الشفيع منه عند انفصاله كالبناء إذا انهدم ، ولا فرق على الوجهين بين أن تكون الثمرة على نخلها ، أو مجذوذة ، وقال أبو حنيفة : إن جذت فلا حق له فيها ؛ لانفصالها ، وإن كانت على نخلها أخذها بشفعته مؤبرة ، وغير مؤبرة وتوجيه القولين دليل عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية