الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " وإن قارضه على دنانير فحصل في يديه دراهم ، أو على دراهم فحصل في يديه دنانير فعليه بيع ما حصل حتى يصير مثل ما لرب المال في قياس قوله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد ذكرناه .

                                                                                                                                            وأن رد رأس المال في مثل جنسه وصفته واجب على العامل ، فإذا كان رأس المال [ ص: 348 ] دراهم فحصل معه دنانير فعليه بيع الدنانير بالدراهم حتى يحصل معه رأس المال إذ لا فرق ورأس المال دراهم بين أن يكون المال عرضا ، أو دنانير ؛ لأنهما معا من غير جنس رأس المال . فلو حصل في مال القراض من الدراهم بقدر رأس المال ، وكان باقيه من الربح عرضا لم يلزم العامل بيعه ؛ لأن رب المال قد وصل إلى رأس ماله ، وكانا شريكين في الربح من العرض ، ولا يلزم واحدا منهما بيعه إلا بالتراضي عليه ، وكان حكمهما في قسمته على ما يوجبه حال ذلك العرض من قسمته جبرا ، أو صلحا ، أو البيع منهما جبرا ، أو صلحا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية