الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تبايعا بالبصرة شقصا من دار بمصر وحضر الشفيع مطالبا فأخر طلبها مع القدرة عليه ليأتي مصر فيطالبه بها بطلت شفعته ؛ لأن قدرته على أخذها بالبصرة كقدرته على أخذها بمصر ولكن لو أنكره المشتري بالبصرة أنه خليط فأخرها ليقيم البينة بمصر كان على شفعته إذا لم يجد بينة بالبصرة ، واختلف أصحابنا فيما تشهد به البينة في استحقاق الشفعة على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 244 ] أحدهما : أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه لا ينتزع ملكا بأمر محتمل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يستحق إذا شهدت له البينة باليد وبه قال أبو يوسف ؛ لأنها حجة في الملك لكن يحلف الشفيع مع بينته باليد أنه مالك ثم محكوم له بالشفعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية