الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما ثمار المساقاة إذا وجب العشر فيها فقد اختلف أصحابنا فيه :

                                                                                                                                            فذهب بعضهم إلى أنه على قولين كزكاة المال : أحدهما يكون في حصة رب المال ، والثاني في حصتيهما معا ، ويستويان في الأداء بها ؛ لأن العشر يجب في حقيهما ببدو الصلاح على سواء .

                                                                                                                                            وقال آخرون منهم : إن العشر فيها مأخوذ منها معا قولا واحدا بخلاف زكاة المال في أحد القولين .

                                                                                                                                            [ ص: 343 ] والفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن رب المال لما اختص ببعض المال المزكى وهو الأصل اختص بتحمل الزكاة عن الكل .

                                                                                                                                            وكما لم يختص رب المال بشيء من الثمرة لم يتحمل زكاة كل الثمرة .

                                                                                                                                            والفرق الثاني : أن نصيب العامل من ربح المال غير مستقر لجواز أن يجبر به ما حدث من نقصان الأصل فلم تلزمه زكاته ، ونصيبه من الثمرة مستقر ؛ لأن الباقي لهما ، والتالف منها يلزمه زكاته ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية