الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : ولو قال له علي درهم ودرهم فهما درهمان " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : لأنه عطف على الأول بواو النسق فاقتضى أن يستويا في الحكم كما لو قال : رأيت زيدا وعمرا ، وهذا يستوي فيه الإقرار ، والطلاق في قوله : أنت طالق وطالق في لزوم طلقتين ويخالفه في الطلقة الثالثة في أنها على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يطلق ثلاثا .

                                                                                                                                            والثاني : يطلق اثنتين إلا أن يريد بالثالثة استئنافا .

                                                                                                                                            ولو قال في الإقرار : له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم وكان أبو علي بن خيران يخرج الدرهم الثالث على قولين كالطلاق ويسوي بينهما في الحكم .

                                                                                                                                            وهذا خطأ من قائله ؛ لأن لفظ الطلاق مؤكد في العادة فجاز أن يحمل الثالث من لفظه على التأكيد ، والإقرار غير مؤكد في العادة فحمل الثالث من لفظه على الاستئناف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية