الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وهي على ما شرط من الأثرة والتقدمة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن الوقف عملية يرجع فيها إلى شرط الواقف ، فإذا وقف على [ ص: 528 ] أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء ، صح الوقف إن كان في الصحة وبطل على أولاده إن كان في مرض الموت : لأنهم ورثة وفي بطلانه على الفقراء قولان ، ثم إذا كان الواقف على أولاده في الصحة فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخناثى : لأنهم كلهم أولاده ، فإن فضل الذكور على الإناث ، أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله ، وهكذا لو فضل الصغار على الكبار ، أو الكبار على الصغار ، وإن أطلق سوى بينهم ، ولا يفضل ذكر على أنثى ، ولا صغير على كبير ، ولا غني على فقير ، ولا شيء لأولاد أولاده إذا كان وقفه على أولاده ، ويكون للفقراء والمساكين ، وبه قال أهل العراق .

                                                                                                                                            وقال مالك : إذا وقف على أولاده دخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا : لأنهم من أولاده ، وبه قال بعض أصحابنا وخرجه أبو علي الطبري قولا للشافعي : لأن اسم الولد ينطلق عليهم وهذا خطأ : لأن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها ، وحقيقة اسم الولد ينطلق على ولد الصلب دون ولد الولد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية