الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو وقف وقفا على ولد ، ثم على ورثة ولده ، ثم على الفقراء والمساكين ، فمات الولد وكان الأب الواقف أحد ورثته فهل يرجع عليه قدر ميراثه منه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يرجع عليه وهو قول ابن سريج والزبيري .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يرجع ، ولا على الباقين من ورثته : لأن الورثة إنما يأخذون منه قدر مواريثهم ، ولا يأخذون ميراث غيرهم ، ويرد على الفقراء ثم ينظر فيما جعله لورثة ولده من بعده فلا يخلو من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يجعله لهم على قدر مواريثهم ، فيكون بينهم كذلك .

                                                                                                                                            والثاني : أن يجعله بينهم بالسوية ، فيكون كذلك يستوي فيه الذكر والأنثى والزوجة والولد .

                                                                                                                                            والثالث : أن يطلق ، فيكون بينهم بالسوية : لأن الأصل التساوي في العطايا فلم يشترط التفاضل ، فلو وقف وقفا على ورثة زيد ، وكان زيد حيا ، فلا حق فيه لأحد منهم : لأن الحق لا يكون موروثا وإنما يسمى أهله ورثة على طريق المجاز دون الحقيقة ، وإذا كان كذلك صار هذا وقفا على أصل معدوم فيكون على ما مضى ، ولو كان زيد ميتا كان ذلك وقفا صحيحا على ورثته ، ثم يكون على الأحوال الثلاث في التساوي والتفضيل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية