الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : أرض الخراج ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون مملوكة الدور ، فيكون خراجها جزية تسقط عنها بالإسلام ويجوز وقفها لكونها ملكا تاما لوقفها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون غير مملوكة الدور كأرض السواد ، فخراجها أجرة ، ووقفها لا يجوز ، وأجازه أهل العراق على أصلهم في جواز بيعها ، وهو أصلنا في المنع من وقفها ، أو لا يجوز عندنا بيعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية