الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما قول الشافعي رحمه الله : كما يجوز بيع الموات من بلاد المسلمين إذا [ ص: 505 ] أحازه رجل فقد اختلف أصحابنا فيه ، فكان أبو إسحاق المروزي يحمل ذلك على ظاهره ، ويجوز بيع الموات بإحازة المسلم وإن لم يحيه : لأنه قد صار بالإحازة أولى به وكان غيره ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي يمنع من بيع الموات قبل الإحياء : لأن يده قد ترفع إن أخر الإحياء ، وتأولوا قول الشافعي إذا أحازه رجل ، فعبر عن الإحياء بالإحازة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية