فصل : فأما قول الشافعي رحمه الله : كما يجوز إذا [ ص: 505 ] أحازه رجل فقد اختلف أصحابنا فيه ، فكان بيع الموات من بلاد المسلمين أبو إسحاق المروزي يحمل ذلك على ظاهره ، ويجوز بيع الموات بإحازة المسلم وإن لم يحيه : لأنه قد صار بالإحازة أولى به وكان غيره ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي يمنع من بيع الموات قبل الإحياء : لأن يده قد ترفع إن أخر الإحياء ، وتأولوا قول الشافعي إذا أحازه رجل ، فعبر عن الإحياء بالإحازة .