الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تعادل رجلان على بعير استأجراه فارتدف معهما ثالث ركب بغير أمرهما ، لزمه أجر المثل لمالكه دون مستأجريه ، ولزمه ضمان البعير إن تلف ، وفي قدر ما يلزمه من قيمته ثلاث مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : النصف اعتبارا بجنس الإباحة والحظر .

                                                                                                                                            والثاني : الثلث اعتبارا بأعدادهم دون وزنهم ، وهو قول أبي حنيفة : لأن الرجال لا يوزنون .

                                                                                                                                            والثالث : بقدر ثقله من ثقل الجماعة تقسيطا على وزنهم : لأن الرجال لا يوزنون فيما لا يعتبر فيه الثقل والخفة والحمل ، مما يعتبر ذلك فيه تقسيط الأجرة عليه فجاز أن يوزنوا وإن كانوا رجالا . ولو كان الراكبان أذنا للرديف أن يركب معهما ضمنوا جميعا - أعني الآخرين والرديف - البعير إن تلف لتعدي الراكبين بالإذن وتعدي الرديف بالركوب ، ورب البعير بالخيار في الرجوع على أيهم شاء ، فإن رجع على الرديف رجع عليه بما ذكرنا من المذاهب الثلاثة ، وإن رجع على أحد الراكبين نظر . فإن كان البعير مع الجمال ففي قدر ما يضمنه ثلاثة مذاهب كالرديف ويرجع بها الغارم على الرديف بعد غرمها ، وإن كان البعير معهما دون الجمال [ ص: 442 ] ضمنهما جميع القيمة في البعير ، ولم يرجع الغارم منهما على الرديف بعد غرمها إلا بقدر ما كان يلزم الرديف منها على المذاهب الثلاثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية